661

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه (1).

دليلنا: إن ظاهر الحال أنه شهيد، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.

مسألة 518: إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه (3).

دليلنا: الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين (4)، وهي متناولة له.

مسألة 519: إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل وكفن وصلي عليه. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.

مسألة 520: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، وبه قال

مخ ۷۱۲