643

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال النخعي: يبدأ بغسل لحيته (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 475: لا يجوز تسريح لحيته، كثيفة كانت أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: إن كانت كثيفة يستحب تسريحها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 476: يغسل الميت ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بالماء القراح، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، والأخيرتان سنة (5). وقال باقي أصحابه: الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما (6).

وقال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روت أم عطية (8) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته: ثم

مخ ۶۹۴