كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي d. 460 AHكتاب الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وروى ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).
مسألة 54: ملامسة النساء، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء، سواء كانت مباشرة ذات محرم، أو غيرهن من النساء. سواء كانت المباشرة باليد، أو بغيرها من الأعضاء. بشهوة كانت، أو بغير شهوة.
وبه قال عبد الله بن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن الثوري (3).
وقال الشافعي: مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت، أو بغير شهوة، باليد كانت، أو بالرجل، أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا (4). وبه قال عبد الله بن عمر، وابن مسعود، والزهري وربيعة (5).
وقال الأوزاعي: إن مسها بيده انتقض وضوؤه، وإن كان بغير شهوة لم
مخ ۱۱۰