634

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

صلاة الاستسقاء مسألة 460: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه، وفي موضع التكبيرات، وبه قال محمد (1).

وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف: تصلى ركعتين كصلاة الفجر (2).

والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء (3).

وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلى ركعتين فرادى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما

مخ ۶۸۵