604

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1)، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر (2).

وأما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: المسألة على قول واحد، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد. وقال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الإمام، والثاني: حتى يفتتح الصلاة، والثالث: حتى يفرغ من الخطبتين (3).

فالخلاف بينهم إن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل.

وروى خلف بن حماد (4) عن النقاش (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ قال:

في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال: قلت كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6).

مخ ۶۵۳