59

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك وداود: الاستنجاء يتعلق بالانقاء، ولم يعتبر العدد (2). وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنة تتعلق بالانقاء دون العدد (3).

دليلنا: على وجوب الانقاء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه (5)، عن عبد الله بن المغيرة (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة (7). قلت: فإنه ينقي ما ثمة، ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (8).

وأما اعتبار العدد، قوله صلى الله عليه وآله: " وليستنج بثلاثة أحجار " (9) وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل.

.

مخ ۱۰۵