499

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1).

مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني (2).

والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6).

وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه (7).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في

مخ ۵۴۷