496

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة (1).

وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، وأفضله اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلاة الضحى بدعة " (3).

وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة (4)، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.

مسألة 282: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام، وبه قال مالك (5).

وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته، غير أنهم يصلون من قيام (6)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).

وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم (8).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).

مخ ۵۴۴