493

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

كتاب الجماعة مسألة 279: الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، وليست واجبة، ولا فرضا، لا من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه (1)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومالك (2).

وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة (3).

وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث: إنها من فروض الأعيان (4). ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، ولكن ليست بشرط (5)، وقال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته (6).

مخ ۵۴۱