49

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

توضأت فنفذ الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، ويجف وضوئي؟ قال:

أعد (1).

مسألة 42: الترتيب واجب في الوضوء، في الأعضاء كلها. ويجب تقديم اليمين على اليسار. وقال الشافعي بمثل ذلك (2) إلا في تقديم اليمين على اليسار (3). وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وبه قال قتادة (4) وأبو عبيد القاسم بن سلام (5) وأحمد، وإسحاق (6).

وقال أبو حنيفة: الترتيب غير واجب (7) وبه قال مالك (8) وهو المروي

مخ ۹۵