458

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الصلاة في حرير محض " (1).

وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: " لا " (2).

وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث (3) قال: سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: " لا " (4).

مسألة 246: إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته (5) قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.

وقال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم (7) عن أبي عبد الله

مخ ۵۰۵