40

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

غسل فلم يمسح. لأن المسح غير الغسل.

وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.

مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب.

وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل.

وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (2) ولم يقل وأعينكم .

وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.

مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك (3).

وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ذلك جائز (4).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (5)، فأوجب المسح على الرأس.

ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك.

مخ ۸۵