361

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وما رواه إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجلان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، قال: " لا بأس " (2). فمحمول على أنه إذا كان بحرف واحد.

وأما الأنين فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد بطلت صلاته ".

وروى (3) طلحة بن زيد (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " من أن في صلاته فقد تكلم " (5).

مسألة 156: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته، ولم يكن عليه شئ، وبه قال الشافعي في القديم (6).

وقال في الجديد: لا تسقط بالنسيان، فإن ذكر قبل الركوع قرأ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع أعاد الصلاة (7).

مخ ۴۰۸