352

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال أبو حنيفة: إن كان الثوب كله نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه، وبين أن يصلي عريانا، وإن كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي قاعدا عريانا ويومئ (2).

وروى منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني، قال: " يتيمم، ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء " (3).

وقد روي أنه يصلي مطلقا (4).

وروي أنه يصلي فيه، ويعيد. روى ذلك عمار الساباطي (5).

وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (6).

مسألة 151: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.

مخ ۳۹۹