271

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد: يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الإمام ويجوز أن يكبروا بعد فراغه (1).

دليلنا: أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة، واختلفوا فيه إذا كبر مع الإمام فينبغي الأخذ بالاحتياط.

وأيضا فالإمام إنما [قيل إمام] (2) ليقتدى به، ومن كبر معه لم يكن مقتديا به لأنه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله ولا يكون ذلك إلا بعد فراغ الإمام.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الإمام مؤتم به فإذا كبر فكبروا (3) وهذا نص.

مسألة 70: إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام.

وللشافعي فيه قولان، في جواز البناء على ذلك، أحدهما: يستأنف (4)، والآخر. يبني على ما هو عليه (5).

دليلنا: أنه إذا استأنف الصلاة، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته

مخ ۳۱۸