234

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وإن كان الأذان مجزيا، وبه قال الشافعي (1).

وقال إسحاق: لا يعتد به (2).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الأصل براءة الذمة وإيجاب الطهارة وجعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج إلى دليل.

مسألة 22: يكره الكلام في الإقامة، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي (3).

وقال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا إيجاب إعادة الإقامة على من قلناه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 23: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال، ويصح ذلك، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

وأيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين وغيرهم، فهي على عمومها.

مخ ۲۸۱