150

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وروى عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (1).

وروى حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري (2).

مسألة 153: إذا كان معه (إناءان)، وقع في أحدهما نجاسة ، واشتبها عليه، لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما. ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.

أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين، لا يصلي في واحد منهما (3). وقال بعضهم: يصلي في كل منهما على الانفراد، وهو الذي اخترناه (4) وهو مذهب المزني (5).

وقال الماجشون (6): يتوضأ بكل واحد من المائين، ويصلي صلاة

مخ ۱۹۶