145

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وقد تكلمت على هذه الروايات، في الكتابين المقدم ذكرهما (1).

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما يغير أحد أوصافه (2) وحدهما بخمسمائة رطل (3). واختلف أصحابه، فمنهم من قال: إن ذلك الحد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس (4) ومنهم من قال ذلك على التقريب، ولا يؤثر نقص رطل أو رطلين فيه (5).

ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة مايعة، هل يجوز استعمال جميعه أم لا؟ فقال الأكثر منهم: يجوز استعمال جميعه (6) وقال قوم منهم: إنه يجوز استعماله إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة فيه (7).

واعتبار القلتين مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير (8) ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام،

مخ ۱۹۱