140

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع، وهذا خلاف النص.

مسألة 142: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله، ولا يراعى فيه العدد، وإنما يراعى العدد في الولوغ خاصة.

وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (1) وقال داود مثل قولنا (2) وهو قياس مذهب مالك (3).

دليلنا: إن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس، ولا نقول به.

وأيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (4).

وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله (5) ولم يذكر العدد.

مسألة 143: إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب.

وهو مذهب جميع الفقهاء (6) وقال ابن القاص عن الشافعي: إن العدد

مخ ۱۸۶