كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي d. 460 AHكتاب الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مسألة 8: لا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمايعات. وهو مذهب الشافعي (1).
وقال المرتضى (2): يجوز ذلك (3) وقال أبو حنيفة: كل مايع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به (4).
دليلنا: إنا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن، وحظر الصلاة فيه. فلا يجوز أن نستبيح بعد ذلك الصلاة إلا بدليل. وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء (5) في دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء " (6) فأمر بغسل الدم بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغيره، لأنه لو جاز لبينه.
مخ ۵۹