137

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

الكوز، أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء، فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر (1) قال: وسألته عن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات. سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟

قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات (2). وقال: إغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرات (3).

مسألة 139: إذا أصاب الثوب نجاسة، أو الإناء، فصب عليهما الماء، ولا يغسل ولا يعصر، فهل يطهر الإناء والثوب؟ لأصحابنا في ذلك روايتان:

إحداهما أنه يطهر. والأخرى: أنه لا بد من غسله، وكذلك الإناء.

ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه يطهر. والآخر لا يطهر (4).

فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطي (5) يدل على وجوب الغسل والدلك وأيضا فقد روى ابن أبي يعفور (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

مخ ۱۸۳