134

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

أصابه. وإن كان وضوءه للصلاة، فلا يضره (1).

والذي يدل على القسم الثاني، إن الماء على أصل الطهارة، ونجاسته يحتاج إلى دليل.

وروى عمر بن أذينة. عن الأحول (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به (3).

وروى الفضيل بن يسار (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل بالماء فينتضح الماء في إنائه: فقال: لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5) (6)

مخ ۱۸۰