129

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأبو العباس بن سريج (1) وأبو إسحاق، من أنه لا يجوز، وقال: ابن خيران، والأنماطي (2) من أصحابه يجوز.

دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية والأخبار (3)، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

مسألة 130: إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.

وقال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو قول الأوزاعي (4). وقال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته، ولا يراعى فيه العدد (5) وقال مالك، وداود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر فيه بالعدد (6).

مخ ۱۷۵