كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخلاف
الشيخ الطوسي d. 460 AHكتاب الخلاف
پوهندوی
جماعة من المحققين
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أحدها صلاته مجزية، وبه قال أبو حنيفة (1) والثاني لا تجزي وهو الأصح، وبه قال مالك، وأبو يوسف (2).
دليلنا: على أنه إذا لم يفتش لزمته الإعادة، لأنه ترك الطلب، وقد بينا أنه واجب (3) فإذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه، وأما إذا طلب ولم يجد، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فإن فرضه في هذا الوقت التيمم والصلاة ، وقد فعلهما، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل.
مسألة 117: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به، وكان معه الثمن، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك (4).
وقال أبو حنيفة: إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة لزمه شراؤه، وإن وجده بزيادة كثيرة، لم يلزمه شراؤه (5).
وقال الشافعي: إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف، لزمه شراؤه، وإن لم يجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه، لم يلزمه (6)
مخ ۱۶۵