119

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

أحدها صلاته مجزية، وبه قال أبو حنيفة (1) والثاني لا تجزي وهو الأصح، وبه قال مالك، وأبو يوسف (2).

دليلنا: على أنه إذا لم يفتش لزمته الإعادة، لأنه ترك الطلب، وقد بينا أنه واجب (3) فإذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه، وأما إذا طلب ولم يجد، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فإن فرضه في هذا الوقت التيمم والصلاة ، وقد فعلهما، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل.

مسألة 117: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به، وكان معه الثمن، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك (4).

وقال أبو حنيفة: إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة لزمه شراؤه، وإن وجده بزيادة كثيرة، لم يلزمه شراؤه (5).

وقال الشافعي: إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف، لزمه شراؤه، وإن لم يجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه، لم يلزمه (6)

مخ ۱۶۵