117

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پوهندوی

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه
فقه

الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوءه للصلاة، أيتوضأ بالماء، أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور (1).

مسألة 114: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت.

وقال الشافعي: إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تقديمه، وإن كان طامعا فالأفضل تأخيره، وإن تساوى حاله، فيه قولان: أحدهما إن تقديمه أفضل، والآخر إن تأخيره أفضل (2) وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (3).

دليلنا: ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت (4) فإذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الأوقات لأن ذلك إنما يسوغ مع جواز التقديم.

مسألة 115: يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها، ويكره من مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (5) عن أبي

مخ ۱۶۳