1160

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

على ما شرط (1).

والثاني: لا يصح (2). وهو اختيار المزني.

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وهذا عام في جميع المواضع.

وما روي عنهم عليهم السلام من أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز (4) يتناول هذا الموضع.

مسألة 49: إذا ثبت أن ذلك يصح، فالخيار يكون لمن شرط، فإن كان للأجنبي وحده، كان له، وإن شرط لهم، كان لهما، وإن أطلق للأجنبي، كان له دونه.

وللشافعي فيه - على قوله أنه يصح - إن ذلك للعاقد، على وجهين:

أحدهما: يكون له، فيكون لهما الخيار (5)، وهو قول أبي حنيفة (6).

والثاني: يكون على ما شرطاه، ولا يكون للموكل شئ من هذا (7).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى (8)، فلا وجه لإعادته.

مخ ۳۶