1153

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الحمل. ألا ترى أنه لو عقد على الفرع منفردا لم يصح، وعلى من ادعى أنه يتقسط عليهما الدلالة.

مسألة 40: من باع بشرط شئ، صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنة. وبه قال ابن شبرمة (1).

وقال ابن أبي ليلى: يصح البيع، ويبطل الشرط (2).

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطلان معا (3).

وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي (4)، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد (5)، قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أحدهم أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال:

البيع فاسد، والشرط فاسد. فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط جائز.

قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع.

مخ ۲۹