1145

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة 26: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.

وقال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة (1)، وقسم أقساما.

دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا (2)، وإذا مشى خطوة فقد افترقا، والزائد عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة 27: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: إختر، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، وإن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.

وقال الشافعي: يثبت في حيز الساكت (3)، وفي حيز الآخر وجهان:

أحدهما: يثبت، والآخر وهو المذهب: إنه ينقطع خياره وحده، ولصاحبه الخيار (4).

دليلنا: إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.

مسألة 28: إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: أن ذلك لا يصح (5). وعلى ذلك أكثر أصحابه (6).

مخ ۲۱