1139

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة 15: الإجارة على ضربين: معينة، وفي الذمة، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.

وقال الشافعي: الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط (1)، قولا واحدا.

وأما خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، والآخر: يدخلها (2).

والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه:

فقال أبو إسحاق وابن خيران: لا يدخلها الخياران (3).

وقال الإصطخري: يدخلها الخياران معا، والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه (4).

دليلنا على الأول: أنه لا دليل عليه، وعلى الثاني: أنه لا مانع يمنع منه، وجواز الشرط بين المسلمين، وعموم الخبر به (5)، فمن منع منه فعليه الدلالة.

مسألة 16: الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها، قبل القبض وبعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون الهبة لولده الصغار.

وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فإذا قال: يقتضي الثواب، فعلى وجهين، أحدهما: يدخلها الخياران معا، والثاني: لا يدخلان معا (6).

دليلنا: إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (7).

مخ ۱۵