1136

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وأبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما (1)، وأبو هريرة مثل ذلك (2).

ولا مخالف لهم.

مسألة 8: يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.

وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 9: السلم يدخله خيار الشرط.

وعند الشافعي لا يدخله (5).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود (6)، وهي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.

مسألة 10: الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو دين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.

وقال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده (7).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام، واتفقنا عليه من جواز الشرط في

مخ ۱۲