1118

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

عنده أنه دم جبران وليس بنسك (1).

وقال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، وجزاء الصيد، والحق (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وللشافعي في النذر تفصيل، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات (3).

مسألة 346: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه. وبه قال الشافعي في القديم، ومختصر الحج (4).

وله قول آخر وهو: أنه يأكل نصفه، ويتصدق بالنصف (5) هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه (6).

وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل (7).

وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه الاسم (8).

مخ ۴۴۵