1116

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة 342: إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزه، وكان حراما أكله.

وقال الشافعي: خالف سنة وأجزأه (1).

وقال مالك: إن ذبح الإبل لم يحل أكلها، مثل نا قلناه (2).

دليلنا: إجماع، الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 343: السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة. وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال عطاء: ينحرها باركة (4).

دليلنا: قوله تعالى: " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " (5).

قال ابن عباس: " صواف " أي معقولة إحدى يديها، وقوله: " وجبت جنوبها " (6) أي سقطت على جنوبها (7).

مخ ۴۴۳