1102

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الزبير، ومروان، وعائشة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير و أيضا قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (2) وذلك عام في منع العدو، والمنع بالمرض.

فإن في اللغة يقال: احصره المرض، وحصره العدو، وقال الفراء:

احصره المرض لا غير، وحصره العدو، وأحصره معا (3).

وروى عكرمة، عن حجاج بن عمرو الأنصاري (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى " وفي بعضها:

" وعليه الحج من قابل " (5).

مسألة 323: يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شئ من ذلك. وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، (6) وابن مسعود، وبه قال

مخ ۴۲۹