1098

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مكانه، (1) والحديبية من الحل، وهذا نص.

مسألة 317: إذا أحصره العدو، جاز له التحلل، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا أو معتمرا. وبه قال جميع الفقهاء، (2) إلا مالكا، فإنه قال: إن كان معتمرا لم يكن له التحلل (3).

دليلنا: عموم الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية (4).

مسألة 318: إذا كان متمكنا من البيت، ومصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك (6).

دليلنا: عموم الآية، وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " ولم يفصل.

مسألة 319: المصدود عن الحج أو العمرة، إن كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء.

مخ ۴۲۵