1094

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المدينة حرام من عير (2) إلى ثور، ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها، ولا يعضد شجرها إلا رجلا يعلفه بعيره " (3).

مسألة 308: إذا اصطاد في المدينة، لا يجب عليه الجزاء.

وللشافي فيه قولان:

قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء أن يسلب ما عليه - يعني الصائد - فيكون لمن يسلبه (4).

وفيه قال آخر: أنه يكون للمساكين (5).

وقال في الجديد: لا جزاء عليه (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدليل.

مخ ۴۲۱