1081

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مؤذ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه (1).

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنه ممنوع منه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور (3).

مسألة 281: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغير شاة. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (6).

والدوحة الشجرة الكبيرة، والجزلة الصغيرة.

مخ ۴۰۸