1078

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد (1).

وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 273: المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله. وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان (3)، ومنهم من قال:

إن هذا ميتة قولا واحدا (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 274: إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته. وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 275: إذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزم الدال الفداء،

مخ ۴۰۵