1050

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والقول الآخر للشافعي أن ذلك مستحب غير واجب (1) قاله في عامة كتبه، وبه قال ابن عمر، ومالك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار الواردة في هذا المعنى وظاهرها يقتضي الإيجاب (3).

مسألة 223: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام. وبه قال الشافعي (4).

وقال بعض أصحابه: إن للشافعي فيه قولا آخر، وهو أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة (5).

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 224: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما، فدخلها محلا، فلا قضاء عليه، وبه قال الشافعي على قوله: إنه واجب أو مستحب (6).

وقال أبو حنيفة: عليه أن يدخلها محرما، فإن دخلها محلا فعليه القضاء، ثم ينظر، فإن حج حجة الإسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء، لكنه يسقط

مخ ۳۷۷