1033

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر " (1).

مسألة 193: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه.

والشافعي نص على ما قلناه (2). وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله (3).

دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وأيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة.

مسألة 194: يجوز لأم أن تحرم عن ولدها الصغير. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (5).

وقال الباقون من أصحابه: لا يصح (6).

دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: " نعم له حج ولك أجر " (7).

مخ ۳۶۰