1022

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والثاني: يحل له كل هذا (1). وبه قال أبو حنيفة (2)، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته.

مسألة 173: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها (3)، وقد مضت.

والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 174: يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال، وبعد الظهر. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر (6).

مخ ۳۴۹