1000

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایډیټر

جماعة من المحققين

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

مسألة 138: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا (1). وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري (2).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين (3) وهو أصح القولين عندهم. وبه قال قوم من أصحابنا.

دليلنا: قوله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (4) وهذا أمر يقتضي الوجوب.

وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها (5) ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.

مسألة 139: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم (7).

مخ ۳۲۷