57كتاب الإيمانكتاب الإيمانابن ابي عمر العدني - ۲۴۳ ه.قابن أبي عمر العدني - ۲۴۳ ه.قایډیټرحمد بن حمدي الجابري الحربيخپرندویالدار السلفيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۷ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHadith-based thematic studies•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابٌ إِثْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ٧٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا. وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا مَضَى آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ أوْ بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ تَطؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ فاغِرًا فَاهُ، يَطْلُبُهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، ويَقُولُ: أنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، وَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيهِ "1 / 135کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ