377

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لأنا نقول: المحال إمكان ذلك مع فرض الحكمة؛ لأن وجود الممكن مع علة عدمه من[هذه الجهة] (1) محال لذاته؛ لأنه اجتماع للنقيضين، فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن ذلك مع فرض وجود حكمة الله تعالى[بالنظر] (2) إليها؛ لأن ثبوت الملزوم على تقدير الملازمة الكلية ثابت على كل تقدير يمكن اجتماعه مع المقدم يستلزم ثبوت اللازم على ذلك التقدير، [وإمامة] (3) غير المعصوم مع فرض وجود طاعته في كل وقت وحال في كل أمر ونهي لو ثبتت لثبتت على تقدير حكمة الله تعالى مع استلزامها المنفصلة المانعة من الخلو كليا.

الثاني:

هنا مقدمات:الأولى: كل ذي سبب فلا بد له من سبب تام يجب عنده المسبب.

الثانية: كل ما وجب لكونه لطفا في[واجب لا يمكن أن يحصل ذلك الواجب إلا به، وإلا لما وجب.

الثالثة: كل ما وجب عينا لكونه لطفا] (4) في واجب لا لغير ذلك لم[يقم] (5) غيره في اللطفية في ذلك الواجب، وإلا لم يتعين.

الرابعة: الإمام واجب عينا؛ لكونه لطفا في تقريب المكلف غير المعصوم من الطاعة وتبعيده عن المعصية.

إذا تقرر ذلك فنقول: عند قدرة الإمام على حمل المكلف على الطاعة وبعده عن المعصية وعلمه، إما أن يقف السبب المرجح للفعل المستعقب له على شيء آخر، أو لا.

مخ ۳۹۳