280

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والثاني محال؛ لأنا فرضناه مرجحا[مع وجود الشرائط، فقد تحققت الشرائط، فلو لم يترجح لم يكن ما فرضناه مرجحا] (1) مرجحا، هذا خلف.

وإن ترجحت فيكون نقيضها مرجوحا، وقد قررنا (2) أن الفعل حال المرجوحية ممتنع، فتكون مع وجود الإمام وشرائط العصمة واجبة.

إذا تقرر ذلك فنقول: لو لم يكن الإمام معصوما يلزم من تحقق هذين الشرطين ووجود[الإمام وجوب] (3) العصمة؛ إذ لا يلزم من[قول] (4) غير المعصوم أو أمر غير المعصوم ونواهيه ووجود غير المعصوم وحكمه وانقياد الناس له وجوب العصمة.

وقد ثبت[وجوب] (5) العصمة عند وجوده وتحقق الشرطين المذكورين (6) ، فلا يكون مرجحا، ونحن قد فرضناه مرجحا، هذا خلف.

السابع والأربعون:

هنا مقدمات:

المقدمة الأولى: فرق بين وجوب الفعل على المكلف شرعا أو عقلا عند القائلين به (7) ، وبين وجوب صدوره منه، وهذا ظاهر، ولا يلزم من الأول الثاني.

المقدمة الثانية: إنما وجب الإمام لكونه لطفا مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية.

المقدمة الثالثة: ليس المراد من الإمام التقريب من بعض الطاعات والتبعيد عن بعض المعاصي، بل التقريب من جميع الطاعات والتبعيد عن جميع المعاصي، مع

المعتمد في أصول الفقه 1: 6-7. المحصول في علم الأصول 1: 167.

مخ ۲۹۴