271

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وغير المعصوم يمنع التكليف بالعلم بمجرد قوله؛ لاحتمال النقيض، وهو يستحيل أن يفيد إلا الظن.

وأما بطلان التالي فظاهر من كتبنا الكلامية (1) .

الرابع والثلاثون:

أوامر الإمام ونواهيه وإرشاده دليل على اللطف، ولا شيء من غير المعصوم كذلك.

أما الصغرى فظاهرة، [وإلا لم يكن مقربا ولم يثق المكلف به فتنتفي فائدته، وهو ظاهر] (2) .

وأما الكبرى؛ فلأن الدليل ما يفيد العلم، وأوامر غير المعصوم ونواهيه يحتمل النقيض، فلا يكون دليلا.

الخامس والثلاثون:

مع امتثال أوامر الإمام ونواهيه يأمن المكلف[ويحصل له الجزم بالحق والطمأنينة، ولا شيء من غير المعصوم كذلك.

أما الصغرى؛ فلأن المكلف] (3) لا بد له من طريق[إلى] (4) الأمن والجزم والطمأنينة، والسنة والقرآن لا يحصل بهما (5) ذلك-خصوصا على القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين (6) -وأكثرها عمومات وظواهر، والنص الدال على الأحكام

كتاب المحصل: 142. المحصول في علم الأصول 4: 228. الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) 2: 35، 48.

مخ ۲۸۵