227

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرونه
Imamiyyah
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ثابتا في كل وقت لزم التكليف بالعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد له، وذلك تكليف ما لا يطاق.

لا يقال: النهي عن الشيء لا نسلم أنه يستلزم الأمر بضده، فلا يلزم من عدم التفرق وجوب الاجتماع. ولأن النهي عن التفرق ليس بعام، بل في الأصول وفي [الجهاد] (1) ، وما المطلوب فيه الاجتماع خاصة.

لأنا نجيب:

عن الأول بأن الناس اختلفوا في متعلق النهي؛ فقال أبو هاشم (2) وأتباعه: إنه عدم الفعل (3) . وقالت الأشاعرة: إنه فعل ضد المنهي عنه (4) .

فعلى الثاني لا يتأتى هذا المنع. وأما على الأول؛ فلأن المطلوب هنا من عدم التفرق اجتماع المسلمين واتفاق كلهم؛ ليحصل فوائد الاجتماع، ففعل هذا مقصود، وأبو هاشم[لا يمنع مثل] (5) ذلك.

وعن الثاني بأنه نكرة في معرض النفي فيعم (6) ، ولأن المراد عدم إدخال الماهية في الوجود، فلو أدخلت في وقت ما لم يحصل الامتثال.

مخ ۲۴۰