کفایه الاصول
كفاية الأصول
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1409
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایه الاصول
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 AHكفاية الأصول
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1409
المقصد الأول: في الأوامر وفيه فصول:
الأول: فيما يتعلق بمادة الامر من الجهات، وهي عديدة:
الأولى: إنه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة، منها الطلب، كما يقال، أمره بكذا.
ومنها الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا.
ومنها الفعل، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/11/97" target="_blank" title="هود: 97">﴿وما أمر فرعون برشيد﴾</a> (١).
ومنها الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/11/66" target="_blank" title="هود: 66">﴿فلما جاء أمرنا﴾</a> (2).
ومنها الشئ، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا.
ومنها الحادثة، ومنها الغرض، كما تقول: جاء زيد لامر كذا.
ولا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة أن الامر في (جاء زيد لامر) ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه، فافهم، وهكذا الحال في قوله
مخ ۶۱
د ۱ څخه ۴۶۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ