292

کفایه الاصول

كفاية الأصول

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1409

جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة، وعدم استحقاقها مع الموافقة، ولو في صورة المخالفة عن الواقع (1)، يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات، فافهم وتأمل.

فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر (3) الواحد.

أحدها: إنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى

مخ ۳۰۴