کفایه الاصول
كفاية الأصول
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1409
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایه الاصول
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 AHكفاية الأصول
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1409
الدوام - ولو كان بالاطلاق - أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع، كما لا يخفى، هذا فيما علم تاريخهما.
وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام وقبل حضوره، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية.
وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا، وإن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، وأنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب، إلا أنه لا دليل على اعتباره، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام، كما أشير إليه، فتدبر جيدا.
ثم إن تعين الخاص للتخصيص، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا فلا يتعين له، بل يدور بين كونه مخصصا (1) وناسخا في الأول، ومخصصا ومنسوخا في الثاني، إلا أن الأظهر كونه مخصصا ، وإن كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص في الدوام (2)، لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه، وندرة النسخ جدا في الاحكام.
ولا بأس بصرف (3) الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن
مخ ۲۳۸
د ۱ څخه ۴۶۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ