کفایه الاصول
كفاية الأصول
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1409
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کفایه الاصول
محمد کاظم آخوند خراساني d. 1329 AHكفاية الأصول
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1409
الظهور لا يصادم البرهان، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضا لابد [له] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا، كما لا يخفى.
وأما تفصيلا: فقد أجيب عنه بوجوه (1)، يوجب ذكرها بما فيها من النقض والابرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الاشكال، فيقال وعلى الله الاتكال: إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء (2)، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات (3).
ثانيها: ما تعلق به النهي كذلك، ويكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام (4).
ثالثها: ما تعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا،
مخ ۱۶۲
د ۱ څخه ۴۶۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ